عبد الله بن عبد الرحمن أبي زيد القيرواني
391
النوادر والزيادات على ما في المدونة من غيرها من الأمهات
[ 12 / 391 ] قال سحنون : ومن أوصى لعبد بثلث ماله , ولعبدولد - يعنى رق لسيده - قال : فلأب أولى بالثلث يعتق فيه , فإن بقي منه شئ , دخل فيه الابن في العتق ما بلغ الثلث . من ولده عنه هذا الأندلسيون فقرأته عليه , قال : الذي يبين لي , لا يعتق عليهم من ولده إلا ما صار لهم منهم في الوصية ويأخذ ما بقي مالا . ومن كتاب القرعة لسحنون وقال عبد الملك فيمن أوصى لعبده بثلث تركته , فإنه يعتق ثلثه في نفسه , ويستتم عليه عتقه فيما أوصى له ( به من بقية ماله , ويبدأ على الوصايا إلى تمام رقبته , وما فضل يقاول له به , ولو وصى له ) ( 1 ) بثلث نفسه وبمائة دينار , لم تبدإ المائة , ولا يعتق باقيه فيها , ويحاص بها أهل الوصايا . وقاله مالك . قال المغيرة , سحنون : ليس للعبد في الوجهين في التبدية إلا ثلث نفسه , / وهو ( 2 ) فيما سوى ذلك من بقية الثلث أو من المائة الوصية يحاص بها . وقال ابن القاسم , فيمن أوصى لعبده بثيلث ماله , ( والأجنبي بثلث ماله ) , انهما يتحاصان , فما صار للعبد , عتق فيه , وما صار للأجنبي , اخذه , ولم أبد العبد لأنه عتق على نفسه لما ملك بعض نفسه , فقوم عليه ما بقي فيما صار له من الثلث , أو في مال عن كان له . . .
--> ( 1 ) ما بين معقوفتين ساقط من ب ( 2 ) في ص وت : ( وهما فىما سوى ذلك ) .